310Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwānمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فصل [في مقدار الصدقة]750- من أراد الصدقة بماله كله: فإن كان وحده، وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: جاز له ذلك.وذكر بعضهم: يستحب؛ وفاقا للشافعية.وذكر القاضي عياض المالكي أنه جوزه جمهور العلماء وأئمة الأمصار.وعن عمر: رد جميع صدقته.ومذهب أهل الشام: ينفذ في الثلث.وعن مكحول: في النصف.وقال الطبري: المستحب الثلث.وقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله حتى تخلل بالعباء.Page 331CopyShareAsk AI