Manẓūma fīhā mā yaḥillu wa-yaḥrum min al-ḥayawān
منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Editor
محمد خير رمضان یوسف
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Manẓūma fīhā mā yaḥillu wa-yaḥrum min al-ḥayawān
Aḥmad b. ʿImād al-Aqfahasī (d. 808 / 1405)منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Editor
محمد خير رمضان یوسف
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
ورميُّ ما في غالبٍ يموتُ ببندقٍ تحريمُه ثبوتُ(١)
(١) في ب: في غالب تحريمه يفوت.
(٢) في ب: منه.
(٣) في أ: شيبت.
(٤) الإِنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما، بها خميرة تُجَبِّنُ اللبن.
(٥) في ب: ولم.
(٦) في أ: يباح في الشكوك. ويعني بالسكوك: السكك.
(٧) قال في مغني المحتاج ٢٩٧/٤ : ... أنه يحلُّ بلع سمكة حية، وأنه يحل قلي صغار السمك من غير أن يشق جوفه، ويعفى عما فيه، وأنه لو وجد سمكة في جوف سمكة حلَّ أكلها، إلاَّ أن تكون قد تغيرت فيحرم، لأنها صارت کالقيء.
(٨) يعني القبور.
44