Manẓūma fīhā mā yaḥillu wa-yaḥrum min al-ḥayawān
منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Editor
محمد خير رمضان یوسف
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Manẓūma fīhā mā yaḥillu wa-yaḥrum min al-ḥayawān
Aḥmad b. ʿImād al-Aqfahasī (d. 808 / 1405)منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Editor
محمد خير رمضان یوسف
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
سلاحُها الفُسَاءُ، والأعرابُ تصيدُها للأكلِ(١) إنْ أصابوا
(١) في ب: بالنبل.
(٢) لم يرد البيت في أ.
(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: ((هو الطَّهور ماؤهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ)). رواه الترمذي وغيره، سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ١/ ١٠٠ رقم ٦٩ وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) يعني من الكواسر. وهذا ما قاله المحب الطبري في ((شرح التنبيه)). والصواب حلُّ أكله. التبيان ص١٢١.
(٥) بنات طبق: هي السلاحف. والعلق: دود أسود يمتص الدم يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة علق بحلقها، واحدته عَلَقة.
(٦) ينظر: التبيان ص ١١٧ - ١١٨، وكذا مغني المحتاج ٢٩٨/٤. وذكر أن أهل مصر تأكله، وأنه ينبغي تحريمه لأنه من أنواع الصدف والحلزون. ووردت الكلمة الأخيرة في ب: القدير.
(٧) يعني سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله. التبيان ص١١٨. وإذا كان قد نقل عنه التحريم فقد ذكر عنه وعن علماء عصره حلُّ أكله أيضاً، كما في مغني المحتاج ٢٩٨/٤. ونقل قول الدميري: لم يأت على تحريمه دليل، وما نقل عن =
35