51

Al-Minhaj al-qawīm fī ikhtiṣār Iqtiḍāʾ al-ṣirāṭ al-mustaqīm li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

Investigator

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وأيضًا: نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال: "أما السن فَعَظْم"، فقيل: لا يجوز التذكية بسائر العظام عملًا بعموم العلة، وقيل: يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.
و"أما الظفر فمُدَى الحبشة" (^١)، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يُذَكون بها دون سائر الأمم.
و"أما العظم": فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن.
ونهي عن الشُّرب في آنية الذهب والفضة وقال: "فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (^٢).
ورأى على ابن عَمْرو ثوبَين مُعَصْفَرين فقال: "إنَّ هذه من ثيابِ الكفَّار فلا تَلْبَسْهُما" رواه مسلم (^٣).
فصلٌ
وأما الإجماع:
فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة ﵃، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٨)، ومسلم رقم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٥٦٣٢)، ومسلم رقم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان ﵄.
(^٣) رقم (٢٠٧٧).

1 / 55