129

Manhaj Qawim

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

Investigator

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وهذه قاعدة دلّت عليها السنةُ والكتابُ والإجماعُ، مثل قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، ونحو ذلك كثير في الكتاب. وليعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلالُ بكون الشيء بدعةً على کراهته، قاعدةٌ عامة عظيمة، وتمامُها بالجوابِ عما يُعارضها. وذلك أن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر ﵁ في صلاة التراويح: "نِعْمَت البِدْعَةُ هذه" (^١)، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أُحْدِثت بعد رسول الله ﷺ وليست مكروهة، بل قد تكون حسنة للأدلَّة الدالة على ذلك من الإجماع والقياس. [فمن حجج المعارضين أن يقولوا]: * فإذا ثبت أن بعض البدع حَسَنة، فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، بل قد يكون حَسَنًا، فهذا مما يقوله بعضهم. * وقد يقال: هذه البدعةُ حسنة؛ لأن فيها من المصلحة كَيْت وكَيْت، وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة. والجوابُ عن قولهم هو: أن الرسول ﷺ قد نصَّ على أنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالة وكل [ضلالة] (^٢) في النار، وشر الأمور محدثاتُها، فلا يحلّ لأحدٍ أن يدفعَ دلالة ذلك على ذمِّ البدع، ومن دفعَ ذلك فهو مُرَاغِم.

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٠١٠). وفي بعض الروايات: "نِعْم". (^٢) في الأصل: "بدعة" وهو سبق قلم.

1 / 133