Manhaj Ibn ʿAqīl al-Ḥanbalī wa-aqwāluhu fī al-tafsīr jamʿan wa-dirāsa
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
Genres
قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ [النساء:٩٢].
٣٦/ ١٤ - قال ابن عقيل: (﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، والخطأ لا يقال: إنه له، لأنه لا يوصف بحظر ولا إباحة، لكن إن قتله خطأ؛ فتحرير رقبة اهـ) (^١).
الدراسة:
فسر ابن عقيل [إلا] في الآية بمعنى: [لكن]؛ فيكون الاستثناء منقطعًا؛ لأنه لا يقال: إن للمؤمن أن يقتل مؤمنًا خطأً، وبهذا فسره جمهور المفسرين (^٢)، وهذا هو القول الأول.
قال الطبري: (إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس ذلك مما جعل له ربه فأباحه له، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع) (^٣).
وقال في موضع آخر: (فليس قوله باستثناء متصل بالأول بمعنى: إلا خطأ فإن له قتله كذلك، ولكن معناه: ولكن قد يقتله خطأ) (^٤).
وقال الزجاج: (﴿إِلَّا خَطَأً﴾ استثناء ليس من الأول) (^٥) - يعني منقطع -.
(^١) الواضح ٣/ ٤٨٧.
(^٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤/ ١٦٩، زاد المسير ٢/ ١٦٢.
(^٣) جامع البيان ٧/ ٣٠٥.
(^٤) جامع البيان ٥/ ٦٨٧.
(^٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٩٠.
1 / 196