اتفق العلماء على أن الأخ الواحد لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، واتفقوا على أن الثلاثة يحجبونها (^١)، واختلفوا في الاثنين على قولين، بناء على اختلافهم في أقل الجمع:
القول الأول: ذهب الجمهور (^٢) إلى أن الاثنين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وهو ما اختاره ابن عقيل.
القول الثاني: ذهب ابن عباس ﵁ إلى أن الحجب لا يحصل إلا بثلاثة؛ لأن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الإخوة، ولفظ الإخوة جمع، وأقل الجمع عنده ثلاثة.
والصواب هو قول الجمهور؛ لأنهم يستدلون بإجماع الصحابة قبل ابن عباس على حجب الأم بالأخوين، ودليل ذلك: عن ابن عباس ﵁ أنه دخل على عثمان ﵁ فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس وإنما قال الله فإن كان له إخوة، والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟. فقال عثمان ﵁: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار (^٣).
وقال مالك: (مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا) (^٤).
(^١) ينظر: التفسير الكبير ٩/ ١٧٤، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٧٢.
(^٢) ينظر: زاد المسير ٢/ ١٨، التفسير الكبير ٩/ ١٧٤، التسهيل ١/ ١٧٧.
(^٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٧٣.
(^٤) ينظر: الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث الأب والأم من ولدهما ٢/ ٥٠٦.