Manhaj Ibn ʿAqīl al-Ḥanbalī wa-aqwāluhu fī al-tafsīr jamʿan wa-dirāsa
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
Genres
ومن هنا يترجح لي قول ابن عقيل في كون المشاورة شاملة للاجتهاد في الأمور الدنيوية والأخروية وهو قول الجمهور (^١)، ولكن لا يقر ﷺ على الخطأ إجماعًا (^٢)، فأدلتهم واضحة وكثيرة في وقوع اجتهاده ﷺ في أمور الشرع، ومن ذلك قوله ﷺ: " أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت: نعم، قال: فالله أحق بالوفاء " (^٣)، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد إجماعًا مع كونه معرضًا للخطأ؛ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ من باب أولى (^٤). والله أعلم.
سورة النساء
قال تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)﴾ [النساء:٢].
٢٣/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أي: مع أموالكم اهـ) (^٥).
٢٤/ ٢ - وقال أيضًا: (الأكل ههنا: الأخذ، تقول العرب: مالي لا يؤكل: لا يؤخذ اهـ) (^٦).
(^١) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤.
(^٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٠.
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين وقد بين النبي ﷺ حكمهما ليفهم السائل (٧٣١٥) من حديث ابن عباس ﵁ والسائلة عن أمها التي نذرت الحج ولم تحج، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٨) من حديث ابن عباس ﵁ والسائلة عن أمها التي ماتت وعليها صوم.
(^٤) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.
(^٥) الواضح ١/ ١٢٠.
(^٦) الواضح ١/ ١٢١.
1 / 158