33

Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Investigator

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

وجه من النظر في الجملة لو كان سالمًا من معارضته للحديث الصحيح الوارد بما يقتضي خلافه، الدال على أن من شك في خروج الريح منه لا ينتقض وضوءه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم ريح، والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي "لا يرفع يقين بشك". القاعدة الرابعة: العادة مُحَكَّمة. ويستدل لهذه القاعدة بعموم قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ..﴾ [الأعراف: ١٩٩]. واعلم أن بعض أهل الأصول يقول: إن العوائد منها ما يختلف الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد، كالعادة في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما، وأقل الطهر، وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك. ومنها ما لا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائد، كالخسة والكفاءة في النكاح. ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات، وتقييد مطلقها بالعرف، فلا يجوز لحاكمٍ ولا مفتٍ أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك البلد. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها، ويستدل لهذه القاعدة بحديث "إنما الأعمال بالنيات". ومن فروع هذه القاعدة تمييز أنواع العبادات بعضها من بعض، كالفرض من الندب وعكسه، وكتمييز الظهر من العصر وعكسه.

1 / 82