216

Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Publisher

دار الوطن

Genres

تخرج منه إلا لحاجتها نهارًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الآية [البقرة: ٢٣٤] .
٥٨٤- وأما المفارقة في حال الحياة:
١- فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فلا عدة له عليها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] .
٢- وإن كان قد دخل بها أو خلا بها:
أ- فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت.
ب- وإن لم تكن حاملًا:
فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حِيَضٍ كاملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .
وإن لم تكن تحيض -كالصغيرة، ومن١ لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر؛
لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ

١ في "ط": "التي".

1 / 218