208

Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Publisher

دار الوطن

Genres

أَ- صَرِيحٍ، لَا يُفْهَمُ مِنْهُ سِوَى اَلطَّلَاقِ، كَلَفْظِ١: اَلطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
بِ- وَكِنَايَةٍ، إِذَا نَوَى بِهَا اَلطَّلَاقَ، أَوْ دَلَّتْ اَلْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ٢.
٥٦٢- وَيَقَعُ اَلطَّلَاقُ:
أَ- مُنْجَزًا.
بِ- أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ، كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ اَلْوَقْتُ اَلْفُلَانِيُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَتَى وُجِدَ اَلشَّرْطُ اَلَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقَ وقع.

١ في "ب": "بلفظ".
٢ من شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه، واستصحب العصمة. "نور البصائر، ص: ٥٢".
فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي
٥٦٣- ويملك الحر ثلاث طلقات١.

١ قال الشيخ "في المختارات الجلية، ص: ١٠٨": ورجَّح الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع ألفاظ الطلاق، ولو صرح بلفظ الثلاث، أو البينونة أو البتة أو غيرها، وأنه لا تقع الثانية إلا بعد =

1 / 210