191

وأما اليدان فهما جناحا(1) الإنسان، فيجب عليه أن يستعملهما(2) في طاعة الله، وطلب مرضاته، ولا يفعل بهما ما لا يحل له، و لا يتناول ما ليس له، ولا يستعن بهما على سائر المعاصي، إذ ما من معصية، إلا ولهما(3) فيها سبب، إما خفي، وإما جلي(4)، وناهيك بقول(5) المصطفى: «اليدان تزنيان »(6)، حسبك هذا وكفى(7).

وأما الرجلان، فيجب أن يستعملهما في أصناف العبادات من المشي إلى المسجد، وزيارة القرابة(8)، والعلماء الأفاضل(9)، وحضور مجالس الذكر، وعيادة المريض(10)، ويشهد بهما الجنائز، وإن كان جهاد، فلا يفر بهما من الزحف، ولا يمشي في ضرر(11) أحد، ولا في معصية الله، ولا يضرب بهما الأرض تجبرا.

__________

(1) في "ت": جناح.

(2) في "ت": يستعملها.

(3) في "ت": لها.

(4) في "ت": خلي.

(5) في "ت": قول.

(6) أخرجه الربيع ، كتاب الأشربة، (40) باب في المحرمات ، ح رقم 635 ، بلفظه من طريق ابن عباس، وأبو داود، في (12) كتاب النكاح، (42) باب ما يؤمر به من غض البصر، ح رقم 2153، من طريق أبي هريرة .

(7) سقطت كفى من "ت".

(8) في "ت":القبر.

(9) في "ت": الأفضل.

(10) في "ت": المرضى.

(11) في "ت": ضرار.

Page 101