35

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Publisher

مكتبة الأمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ

Publisher Location

عنيزة

Genres

مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) ٢ - تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياسًا على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه. ٣ - استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال في المُحرِم: «لا يلبس ثوبًا مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة: «لا تُقربوه طيبًا» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا. والحديثان صحيحان. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب. ولا يجوز للمحرم شمُّ

1 / 35