والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
وأما ادعاء الإمامة لنفسه فهو منقول عنه نقلا متواترا.
** الخامس :
أما الاولى ، فبالاتفاق ، وأما الثانية ، فلقوله تعالى وقد سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يلحق به بعض ولده ما شرفه الله تعالى به من ثبوت الولاية على الناس : ( لا ينال عهدي الظالمين ) (1).
نفى ثبوت الإمامة للظالم ، وإلا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.
** السادس :
بقوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) (2)، فالمقدم مثله ، وبيان الشرطية ما ثبت من ظلمهما قبل الإسلام.
** السابع :
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) (3)، وهذا الدليل يبني على مقدمات :
** إحداها :
** الثاني :
التغير والنقل وهو على خلاف الأصل ، فإما أن يجعل النفي للمذكور والإثبات لغيره وذلك باطل قطعا ، وإما أن يكون بالعكس ، وهو المطلوب.
** الثانية :
، ومنه قوله : ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل (4)، وقولهم السلطان ولي من لا ولي له ، وغير ذلك ، واذا كان يفيد الأولى وجب أن يكون
Page 472