347

البحث الثامن

في الآجال

الأجل الوقت والوقت هو الحادث الذي جعل علما لحدوث غيره ، وأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى أنه يبطل فيه ، واختلفوا في المقتول :

فقال ابو الهذيل : إنه لو لم يقتل كان يموت قطعا ، وهو منقول عن المجبرة ، وقال البغداديون : إنه كان يعيش قطعا.

وذهب البصريون الى أنه يجوز الأمران (1).

احتج أبو الهذيل : بأنه لو جاز أن يعيش لكان القاتل قد قطع أجله ، بمعنى قتله قبل الوقت الذي علم الله فيه أنه يموت ، والتالي باطل لأن خلاف معلوم الله تعالى ممتنع فالمقدم مثله.

وهذا عندي ضعيف ، لأن قطع الأجل إنما يكون لو علم الله تعالى بقاء حياته ، أما مع علمه بالقتل فلا نسلم أنه يكون قاطعا للأجل.

لا يقال : إنه قد قتله قبل الوقت الذي علم أنه يعيش إليه وذلك الوقت هو الأجل.

لأنا نقول : إنه أجل تقديري لا مطلقا بل على تقدير عدم القتل.

واحتج القاطعون بالحياة بأن الإنسان قد يقتل جماعة كثيرة يعلم بمجرى العادة عدم موتهم في وقت واحد ، ولأن القاتل حينئذ لا يكون ظالما لأنه يحصل ما

Page 396