99

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

المعتبرة كاللون [والطعم] (١) أم لا؟ والجواب عن الوجه الثاني: إذا أضيف بشيء نجس، فلم تتغير الأوصاف: فلا يخلو ذلك من أن يكون كثيرًا مستبحرًا أم لا، فإن كان كثيرًا مستبحرًا: فلا خلاف في مذهب مالك أن الإضافة لا تؤثر، وأن الماء طاهر مطهر. [فإن كان الماء قليلًا دون القلتين التي آنية الوضوء مثله: فاختلف فيه المذهب على أربعة أقوال: أحدها: أنه طاهر مطهر] (٢) على أصله، وهذا هو مشهور المذهب. والثاني: أنه نجس؛ ومن توضأ به عالمًا وصلى أعاد أبدًا، وهو قول ابن حبيب -متأوَل على قول ابن القاسم في الكتاب- لأنه قال: "ومن توضأ بماء ولغ فيه ما يأكل الجِيَف، فإنه يعيد في الوقت" (٣). والإعادة في الوقت لغير المتعمد، وهو نقل أبي سعيد. والثالث: أنه مكروه، ويستحب تركه مع وجود غيره. والرابع: أنه ماء مشكوك في حكمه، هل هو طاهر أو نجس. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى قولين أصلين: إطلاق الطهارة، وإطلاق النجس. وسبب الخلاف: تعارض الأخبار الواردة في ذلك: فمنها: ما [روى] (٤) مالك من طريق أبي هريرة أنه قال: قال رسول

(١) في الأصل: الطعام. (٢) سقط من جـ. (٣) المدونة (١/ ٦). (٤) في جـ: خرجه.

1 / 103