486

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-Mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

الأصل فيحرم [لما كان عن قبل، ولا يحرم لما كان بعد] (١)، وهو قول ابن المواز.
وهكذا السلام [منها] (٢) يبنى على الإحرام؛ لأن السلام تحليل، [والتحليل] (٣) يفتقر إلى سابقة التحريم.
واختلف أيضًا في التشهد لهما؛ فقيل: يتشهد لهما قبل أو بعد، وهو قول ابن القاسم.
وقيل: يتشهد فيما [كان] (٤) بعد، ولا يتشهد فيما [كان] (٥) قبل.
وهو قول عبد الملك [وقيل: يجب التشهد فيما كان بعد ويستحب فيما كان قبل، وهو قول ابن عبد الحكم] (٦).
وسبب الخلاف: مفهوم أحاديث السهو؛ كحديث [أبي] (٧) جحيفة، وحديث ذي اليدين، فظاهر الأحاديث [ومفهومها] (٨) أنه لم يتشهد، ولم يكبر؛ لأنه لم يذكره في الحديث.
ولا خلاف أنهما يفتقران إلى الطهارة.
وهذا الخلاف أيضًا يتخرج على الخلاف في سجود السهو، هل هو فرض أو سنة؛ فالشافعي يرى أنه سنة، وأبو حنيفة يرى أنه فرض خارج

(١) في ب: ما كان من قبل، ولا يحرم ما كان من بعد.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: وتحليل الصلاة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في الأصل: ابن.
(٨) في أ: ومفهومهم.

1 / 492