404

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-Mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

[أدرك] (١) قائله، ولم يبين [مقتضى] (٢) ذلك القول هل هو جواز تقديم العشاء ابتداء خلاف ما روى أصبغ، أو لا يجزئهم إن فعلوا ردًا على ابن أبي زمنين.
فلأجل هذا الاحتمال نقلت المسألة على وجهها، ولم أحصل ما فيها من الأقوال.
قال محمَّد بن يونس: [وينبغي] (٣) على قياس قول محمَّد بن عبد الحكم -الذي يرى الجمع في أول الوقت- أن يجمعوا إذا وقع المطر بعد صلاة المغرب.
وسبب الخلاف: الجمع بين الصلاتين ليلة المطر، هل هو عزيمة أو رخصة؟
فمن رأى أنه عزيمة قال: لا يجمع [معهم] (٤) المعتكف، ولا من صلى المغرب في بيته، ولا يعجل العشاء قبل وقتها إذا نزل المطر بعد الفراغ من المغرب، وهو قول [ابن] (٥) قسيط في "المدونة"، ونص مالك [فيها] (٦)، وقد جمع رسول الله ﷺ في المطر للرفق بالناس، وهي سنة من رسول الله ﷺ، و[كذلك] (٧) قال مالك في "المختصر" أيضًا [هو سنة] (٨).

(١) في جـ: أذكر.
(٢) في أ: ما اقتضى.
(٣) في أ: وبلغنى.
(٤) سقط من ب.
(٥) في الأصل: ابن أبي، والمثبت من المدونة (١/ ١١٥).
(٦) زيادة من ب، جـ.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.

1 / 410