249

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-Mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

الاختصار، وينحصر ما في سمط الانحصار، فأقول وبالله التوفيق:
القدر الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في الصلاة هي سورة أم القرآن، والزائد عليها متفق على سقوطه عن درجة الوجوب.
ثم المصلون على قسمين: إمام ومأموم، والفذ: حكمه حكم الإِمام بلا إشكال.
فالمأموم لا خلاف في مذهب مالك ﵀ أن القراءة لا تجب عليه،
ولا يجوز له أن يقرأ فيما بجهر فيه الإِمام بالقراءة لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (١). قيل: إن ذلك في الصلاة (٢)، فأوجب الله تعالى الإنصات على المأموم.
ولا شك أن قراءته تشغله عن الإنصات، والتفهم عن الإِمام أيضًا.
ويؤيده أيضًا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (٣).
وهذا أمر، والأمر [يحمل] (٤) على الوجوب (٥).
وأما ما يُسِر فيه الإِمام بالقراءة، فهل يندب فيه المأموم إلى قراءة أُم القرآن أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يندب إلى القراءة، وهو مشهور المذهب.

(١) سورة الأعراف الآية (٢٠٤).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٣) وتفسير ابن كثير (٢/ ٢٨١).
(٣) تقدم مرارًا.
(٤) سقط من ب.
(٥) وهذا هو الراجح خلافًا لمن يقول: إنه يحمل على الندب.

1 / 254