214

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-Mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

فقيل: تقضي [الظهر] (١)؛ لأن هذه الأربع ركعات إنما هي وقت للعصر، وقد خرج وقت الظهر فعليها قضاؤها.
وقيل: لا تقضي الظهر؛ لأن هذا الوقت وقتها، والعصر لما [صلتها وهي ناسية للظهر، فكأنها صلتها في وقتها] (٢)، وهذا مبنى على هذا الأصل، وبالله التوفيق.
وأما الحائض تطهر، والصبي يحتلم، والكافر يسلم: [فهل] (٣) يعتبر ما يبقى في النهار أو [في] (٤) الليل.
ولا خلاف في الحائض أن المعتبر ما بقى بعد فراغها من الغسل [مجتهدة من غير توانٍ، فإن بقى بعد فراغها من الغسل] (٥) مقدار ركعة إلى أربع، فإنها تصلي العصر.
وإن كان إلى خمس: فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأنها طهرت في وقتيهما [جميعًا] (٦).
وينبغي أن يكون الصبي يحتلم، والمغمى عليه يفيق كذلك؛ لأن المعتبر ما بقى بعد الفراغ من الغسل.
واختلف في النصراني يُسْلِم: هل هو كالحائض أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنهما سواء، وأن المعتبر في الجميع وقت الفراغ من الوضوء

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: صلاها وهو ناس للظهر، فكأنه صلاها في وقته.
(٣) في أ: فإنه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من ب.

1 / 219