140

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ، وصلى صلاته كلها إيماء، كما قال سعيد بن المسيب [﵀] (١). إما لما يخاف من مزيد الرعاف، وإما لما يخشى أن تتلطخ بالدم ثيابه على الخلاف. وكلا الوجهين يباح له معه الإيماء [مع] (٢) البدل. فإن انقطع عنه في بقية من الوقت: فلا إعادة عليه؛ لأنه صلاها في وقتها، كما وجبت عليه. والقسم الثاني: [وهو أن يكون] (٣) غير دائم [وينقطع] (٤): فلا يخلو من أَنْ يُصِيبَه قَبْل الشّروع في الصلاة أو بعد الشّروع فيها، فإن أصابه قَبْل الشّروع فيها: فإنه يؤخرها وينتظر حتى ينقطع ذلك الدّم عنه ما لم يَفُت وقت الصلاة المفروضة القائمة للظهر، والقائمة للعصر، وقيل: ما لم يَخَف فَوَات الخير؛ وهو أن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصر، فإن خشى [ذلك] (٥) صَلاَّها على حَسب الإمكان كما تقدم. ولو أصابه ذلك بعد الدخول في الصلاة، فلا يخلو من وجهين: أحدهما: أن يكون يسيرًا يذهبه الفتْل (٦). والثاني: أن يكون كثيرًا لا يذهبه الفّتْل. فإن كان يسيرًا فَتَلَه، وتمادى على صلاته، ولا خلاف في ذلك عند

(١) زيادة من ب. (٢) في ب: على. (٣) في ب: إذا كان. (٤) سقط من أ. (٥) زيادة من ب. (٦) ما يُفتل بين الإصبعين من الوسخ.

1 / 144