Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
وقال في المدارك: الأصح اعتبار المنزل كما دل عليه الأخبار الصحيحة سيما صحيحة ابن بزيع، ونطق به كلام الشيخ وابن بابويه وابن البراج وأبو الصلاح (1).
أقول: ولا يخفى أن مستند الأصحاب في اعتبار الملك هو الصنف الأول من الأخبار الذي ذكرنا في أول المبحث، ومنها موثقة عمار (2). وتلك مطلقات دلت على أن من مر ببلدة كان فيها ضيعته أو ماله أو داره بل ولو لم يكن فيها له إلا نخلة يتم، وقيدوها بصحيحة محمد بن إسماعيل (3)، وحاصل التقييد أن الحكم بالتمام حينئذ مشروط بأن يكون له في هذا البلد منزل يقيم فيها ستة أشهر، وذلك بعد ذكر الضيعة، فذكر المنزل هاهنا مطلوب بالعرض، ومن جهة أن التوطن لا يحصل إلا في المنزل، فلا فرق في المنزل بين أن يكون من ماله أو من غيره بإعارة أو بإجارة، بل ولعله يمكن إدخال المغصوب أيضا، وصرح بذلك جماعة منهم الشهيدان (4) والعلامة (5)، كما ينادي به موثقة عمار (6)، فالمطلوب تحقق الاستيطان بالقدر المعلوم عند ذلك الملك، أي شئ كان الملك وفي أي مكان وقع الاستيطان، فتأمل.
واشترط جماعة منهم الشهيدان سبق الملك على الاستيطان (7).
وهو حسن، لأنه هو الظاهر.
وصرح الشهيدان أيضا باعتبار دوام الملك، فلو خرج عن ملكه فلا عبرة بذلك (8).
Page 719
Enter a page number between 1 - 776