Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود (1).
وروى الصدوق بسنده عن عمران الحلبي عنه (عليه السلام) قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو (2).
ومنها: رواية حبيب الخثعمي - وليس في طريقها إلا اشتراك محمد بن إسماعيل - قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى (3).
وفي الاعتماد على الحصى مع الشك وجهان: من جهة ظهور أن المراد من ذلك الاعتماد، ومن جهة الأصل، ولكن ما أثبتنا لك من عدم اعتبار شكه ينفي الأصل حينئذ.
وقال في الفقيه: وفي رواية ابن المغيرة أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به (4).
وفي معناه روى عن معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) (5). وجوز فيهما تحويل الخاتم من مكان إلى مكان.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) السهو في المغرب، فقال: صلها ب " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " ففعلت فذهب عني (6).
Page 637
Enter a page number between 1 - 776