Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال:
لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي (1).
ومن هذا القبيل الأخبار الكثيرة الدالة على غسل الرعاف، منها ما تقدم (2)، ومنها ما سيجئ. وفي الأخبار مما يدل على تجويز مثل هذه الأفعال كثيرة، ويبعد الاقتصار بمورد النص مع ملاحظة ذلك.
ثم إن المحقق في المعتبر بنى الكلام في الأكل والشرب على ملاحظة القلة والكثرة (3)، وحسنه جماعة من المتأخرين (4) وادعى الشيخ على إبطال مطلقهما الاجماع (5).
ولا يخفى ان مع ملاحظة الاجماع المنقول ويقين شغل الذمة سيما مع كون العبادة اسما للصحيحة يشكل مخالفة الشيخ.
وأما إذا وضع في فمه مثل السكر فذاب فابتلعه، فقال في المنتهى بعدم إبطاله عندنا وإبطاله عند الجمهور. والاحتياط ترك ذلك أيضا. وأما ما بقي من بقايا الغذاء في أسنانه فابتلعه فلا يفسد قولا واحدا، هكذا قيل، وعلل بعدم إمكان التحرز (6)، ولعل الأمر كذلك، بل ألحق بعضهم بذلك ابتلاع اللقمة لو مضغها قبل الصلاة (7)، لأنه فعل قليل واستثنوا عن ذلك - بناء على كون الشرب فعل الكثير مطلقا، أو أن مطلقه مبطل - شرب الماء في صلاة الوتر لمن أراد الصوم في صبيحته، وهو عطشان يخاف الإصباح، لما رواه الشيخ في الحسن (8)، والصدوق بسنده عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان،
Page 557
Enter a page number between 1 - 776