Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
ويخدشه أن صاحب المفاخر (1) ذهب إلى ذلك مع قوله بوجوب التسليم، وكذا ما قاله في المدارك أيضا في مباحث الخلل الواقع في الصلاة، قال: الأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي وإن قلنا بوجوبه (2)، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، ونقل أول صحيحة زرارة (3) المتقدمة في التشهد، وصحيحته الأخرى (4) التي نقلناها ثمة قبل هذه الصحيحة، مع أن لنا أن نقول بأن هذه الروايات لا تقاوم ما دل على بطلان الصلاة بالحدث، فنعمل على التفصيل المذكور، والأحوط الإتمام والإعادة.
ثم على القول بعدم البطلان مع القول بالوجوب فهل يجب السلام حينئذ بدون الطهارة أم يسقط؟ وجهان، والأحوط والأظهر أن لا يترك.
ثم إن الأخبار الواردة في ذلك وإن كان بظاهرها مطلقة لكن المتبادر منها حصول الحدث سهوا، أو من دون الاختيار، فمع تعمده يجب الإعادة على الأقوى.
وبالجملة: لم أقف للقائلين بالاستحباب على دليل يعتد به.
ثم يبقى الكلام في أن الواجب في السلام أي لفظ؟ والمخرج أي شئ؟ هل هو خصوص " السلام عليكم " أو خصوص " السلام علينا " أو بالتخيير أو كلاهما؟
احتمالات، وذهب إلى كل قائل.
فاعلم أن الذي يستفاد من الأخبار أن المصلي يخرج عن الصلاة بقول " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".
ففي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ما ذكرت الله عز وجل به، والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة، فإن قلت: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد انصرفت (5).
Page 389
Enter a page number between 1 - 776