Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
فلا بد من حملها على حال الاضطرار أو التقية، وكثير من تلك الأخبار مما ينادي بأعلى صوته أنه للتقية.
والأصل لا يقاوم الدليل، سيما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقينا بالعبادة التوقيفية.
وبالجملة: لا يبقى - بعد ملاحظة ما ذكر - مجال للتأمل في الوجوب، وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لما زل فيه أقدام كثير من الأعلام، وحكموا صريحا بالاستحباب، والله أعلم بحقائق الأحكام (1).
منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا البراءة بإجماع علمائنا، نقله جماعة من أصحابنا. نعم، نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد قال:
إنها في الفاتحة جزء، وفي غيرها افتتاح (2).
ويدل على جزئيتها للفاتحة - مضافا إلى ضبطها كذلك في المصاحف، واستمرار العمل بذلك، وعدم تركها الظاهر منه الجزئية - الأخبار المعتبرة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ فقال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟
قال: نعم، أفضلهن (3).
ويدل على الجزئية في السورة أيضا ما رواه العياشي عن صفوان الجمال قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءا للأخرى (4).
Page 239
Enter a page number between 1 - 776