Your recent searches will show up here
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
ومنها: الدم المسفوح الأقل من الدرهم، للإجماع نقله غير واحد منهم (1)، كما أن عدم العفو عن الأزيد منه أيضا إجماعي، قاله العلامة في غير واحد من كتبه (2).
واختلفوا في مقدار الدرهم، فجماعة (3) من الأصحاب على عدم العفو، للعمومات خرج الأول بالإتفاق وبقي الباقي، وللصحيح (4) وغيره (5) صريحا.
وقيل بالعفو (6)، للأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة، وللحسن (7) وغيره (8)، وليسا بذلك الصريح.
فالأول أقوى، لكن عدم انضباط مقدار الدرهم ينفي فائدة الخلاف، لعدم النص والحقيقة العرفية والشرعية.
وقد يفسر بعقد الإبهام الأعلى (9)، وبأخمص الراحة (10)، وغيره (11).
ففي المحتمل يحتمل العفو، للأصل، وعدم إفادة العمومات وجوب الإزالة في هذا الفرد، وعدمه بالنظر إلى العمومات، وعدم ثبوت التخصيص، والأحوط الاقتصار على الأقل والمتيقن.
Page 127
Enter a page number between 1 - 776