(فيه نظر، و) (١) ليس بالقوي ولا بالحافظ. قاله الدارقطني.
٣٨٤ - مبشر بن عبيد
روى عن الحجاج بن أرطاة، وعنه بقية.
قال الدارقطني: متروك الحديث.
٣٨٥ - مظاهر بن أسلم
عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة".
قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمَّد بن إسحاق قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. قال لنا النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا.
٣٨٦ - معلي بن ميمون
روى عن أيوب، روى عنه موسى بن داود.
ضعيف (٢). قاله الدارقطني.