Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
الثوب منه " (1).
150 - وروي " أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط (2) فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل وهي (3) أربعة أشياء: المني، والمذي، والوذي، والودي.
فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل.
والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره، والودي ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك (4) الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
151 - وسأل عبد الله بن بكير (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يلبس الثوب
Page 66