267

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Investigator

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Edition Number

الثانية

الهمهمة " (1).

824 - وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ".

ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام (2).

825 - وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3) ".

826 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال: إن أخرج يديه فهو حسن، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ".

827 - وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " (4) لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف ".

Page 267