72

Man Hum Zaydiyya

من هم الزيدية

Genres

Responses

- علم الإنسان أقدم من علم غيره، وعلم الغير أقدم من ظن نفسه، وظن نفسه أقدم من شك غيره بالنظر إلى العمل.

- مطلوب الله سبحانه من عباده الاجتهاد.

- إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد.

- الإفتاء جائز لغير المجتهد كتابة عن الغير وتخريجا وإن كان مطلقا.

- الخلاف في المسألة يصيرها ظنية، وكذا الخلاف: هل هي ظنية أم قطعية؟

- المستفتي هو السائل عن حكم الحادثة، فإذا أذعن وقبل قول من أفتاه صار مقلدا، فإن نوى مع ذلك الالتزام صار ملتزما.

- الإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح.

- إذا تعارضت مفسدة ومصلحة راجحة أو مساوية وجب توقي المفسدة.

- ترك المصلحة العامة أقدم من ترك الخاصة.

- الحسن إذا كان فعله سببا لفعل قبيح وجب تركه، وإن كان القبيح يعمل على حاله لم يجب تركه، وعلى هذا يحمل ما وقع من الاضطراب في هذه القاعدة.

- إذا تعارض واجب ومحظور فترك الواجب أهون من فعل المحظور.

- لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين.

- خبر العدل معمول به في العبادات على كل حال.

- السكران بالنظر إلى الأحكام الشرعية صحة وفسادا ولزوما وسقوطا كالمكلف إلا في البيع للآية .

- إذا تعارض أصلان قريب وبعيد فالقريب هو المعمول به.

- العبرة في الأحكام بالانتهاء لا بالابتداء إلا في المعاملات كما في الضالة خلافا لبعضهم.

- الإكراه يصير الفعل كلا فعل.

- نية المكره تصير الإكراه كلا إكراه.

- التحويل لمن له الحق لا لمن عليه الحق فلا يجوز إلا إذا صار إليه عوضه.

- البضع لا يخلو من حد أو مهر غالبا.

- لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه مع اتحاد السبب غالبا (احترازا من ورثة المرأة المقتولة).

- إذا اتفق مسبب ومباشر فالضمان على المباشر، فإذا لم يجد مباشرا يتعلق الضمان به فالضمان على المسبب.

- المغرور يغرم الغار فيما لم يعتاض فيه حكم لحقه غرم بسبب مسبب لزم ذلك المسبب ما غرمه.

Page 72