Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار شفقته على عمار، وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية، كما لا يخفى.
هذا (1)، ولكن الأولى: أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها، بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني، لأن الأصحاب (2) - وفاقا للشيخ في المبسوط (3) - ذكروا من شروط تحقق الإكراه: أن يعلم أو يظن المكره - بالفتح - أنه لو امتنع مما (4) أكره عليه وقع فيما توعد عليه، ومعلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره - بالكسر - عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر: اعتقاد المكره لامتناع المكره، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها، لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه.
والحاصل: أن التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكن بالتورية، لا مع التمكن بغيرها، فافهم (5).
Page 316
Enter a page number between 1 - 2,390