Makasib
كتاب المكاسب
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل (1).
وقال الشهيد في قواعده: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، للاستقذار، أو للتوصل بها إلى الفرار " ثم ذكر أن قيد " الأغذية " لبيان مورد الحكم، وفيه تنبيه على الأشربة، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف (2)، انتهى.
وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور.
وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف - في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات -: " والدم "، قال: " وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه "، وإن فرض لهما نفع " (3).
فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى:
* (حرمت عليكم الميتة والدم) * (4) والمسوق لها الكلام في قوله تعالى:
* (أو دما مسفوحا) * (5).
Page 100
Enter a page number between 1 - 2,390