Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الخامس ذكر في القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد (1)، انتهى.
أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثل - كالحبوب (2) والأدهان - فعليه مثل ما تلف في يده، يشتريه بأي ثمن كان، بلا خلاف (3)، انتهى (4). وفي المبسوط: يشتريه بأي ثمن كان إجماعا (5)، انتهى (6).
Page 222
Enter a page number between 1 - 2,390