87

Makasib

كتاب المكاسب

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

من كلماتهم.

والذي أظن - وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا - أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب، وإطعام الغير، وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله (1).

ثم (2) لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع (3) الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عما يرد عليهما.

ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما.

قال الثاني في حاشية الإرشاد - في ذيل قول العلامة رحمه الله:

" إلا الدهن للاستصباح " -: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعها لها، كاتخاذ الصابون منه، قال:

وهو مروي، ومثله طلي الدواب. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، وقد ذكر أن به رواية (4)، انتهى.

Page 91