833

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها.

ويظهر من رواية سهل الساعدي - المتقدمة (1) في مسألة تقديم القبول - جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي:

" زوجنيها "، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل: " زوجتكها بما معك من القرآن "، ولعل هذا موهن آخر للرواية ، فافهم.

Page 161