Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
له فلا يصح تقدمه عليه (1).
وحكى في (2) غاية المراد عن الخلاف: الإجماع عليه (3)، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم (4) الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به، فراجع (5).
خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف في البيع (6) إلا أنه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية، حيث إنه - بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: " زوجني فلانة " جائز بلا خلاف - قال: أما البيع، فإنه إذا قال: " بعنيها " فقال: " بعتكها " صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الإيجاب (7)، انتهى.
وكيف كان، فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم،
Page 141
Enter a page number between 1 - 2,390