Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وحكي عن فخر الدين: الفرق بين ما لو قال: " بعتك " - بفتح الباء - وبين ما لو قال: " جوزتك " بدل " زوجتك "، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم (1) والتوكيل (2).
ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، بخلاف التجويز (3)، فإن له معنى آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز.
ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى.
ثم هل المعتبر (4) عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول، كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول، حتى لو (5) قال: " بعتك أين كتاب را به ده درهم " كفى؟ الأقوى (6) هو الأول، لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام.
نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب - كما لا يجب في القبول - واكتفي بانفهامها ولو من غير اللفظ، صح الوجه الثاني (7)، لكن
Page 136
Enter a page number between 1 - 2,390