Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا، وإنما يمضي فيما يجوز شرعا، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه - بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره - غير معقول - كما صرح به العلامة في القواعد (1) - فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟
نعم، يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود (2):
أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: " أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك " أن ينشأ (3) توكيلا له في بيع ماله له، ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه، أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله ، كما صرح في التذكرة: بأن قول الرجل (4) لمالك العبد: " أعتق عبدك عني بكذا " استدعاء لتمليكه، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء (5)، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة
Page 83
Enter a page number between 1 - 2,390