Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (1) " (2).
وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مجردة عن قوله عليه السلام:
" إنما يحلل... الخ " (3)، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.
ونقول: إن هذه الفقرة - مع قطع النظر عن صدر الرواية - تحتمل وجوها:
الأول: أن يراد من " الكلام " في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم (4)، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.
الثاني: أن يراد ب " الكلام " اللفظ مع مضمونه، كما في قولك:
" هذا الكلام صحيح " أو " فاسد "، لا مجرد اللفظ - أعني الصوت - ويكون المراد: أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة (5)
Page 61
Enter a page number between 1 - 2,390