Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
على هذا القول - كما عن المختلف الاعتراف به (1) - فإنه قال (2): ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان (3)، انتهى .
ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم، وكأنه لذلك (4) حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهما الله:
أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص (5).
وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعا (6)، وهو نص في عدم اللزوم، ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به.
وعن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع (7).
نعم، قول العلامة رحمه الله في التذكرة: " إن الأشهر عندنا أنه لا بد
Page 57
Enter a page number between 1 - 2,390