Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل.
وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير (1).
وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما ، على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور (2).
نعم، الفرق بين العقود وما نحن فيه: أن التخلف عن القصود (3) يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل.
وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا، فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطء والبيع والعتق وشبهها (4).
وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات - إلى آخر ما ذكره - فهو استبعاد محض، ودفعه بمخالفته (5) للسيرة رجوع إليها، مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج، وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، لا يتوقفان على الملك.
Page 48
Enter a page number between 1 - 2,390