Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ومنها: أن النماء الحادث قبل التصرف، إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر، وشمول الإذن له خفي (1).
ومنها: قصر التمليك (2) على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن (3) إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه (4) نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض، بل هو أولى منه، لاقترانه بقصد التمليك، دونه (5)، انتهى.
والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض (6) في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.
أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود، ففيها:
أولا: أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، ولا من القائم مقامها شرعا، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه،
Page 46
Enter a page number between 1 - 2,390