699

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

المبسوط، والخلاف (1)، والحلي في السرائر (2)، وابن زهرة في الغنية (3)، والحلبي في الكافي (4)، والعلامة في التذكرة وغيرها (5)، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك - كما ستعرف - إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل (6) الحمل على هذا المعنى.

ولننقل - أولا - كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم، ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل - كما صنعه المحقق الكركي (7) - وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك (8)، فنقول وبالله التوفيق:

قال (9) في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، فقال:

أعطني بها بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا - وكذلك سائر المحقرات - وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا

Page 26