62

Makasib

كتاب المكاسب

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة (1):

الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به (2) مستفيضة:

منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه السلام:

أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " (3).

وزاد في المحكي عن التهذيب: " أنه يبيع ذلك الزيت، ويبينه (4) لمن اشتراه ليستصبح به " (5).

ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا، بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل - الآتية - إشعار بذلك.

ومنها: الصحيح، عن سعيد الأعرج (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام:

" في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان

Page 66