540

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، وهي عدة أخبار مذكورة في محلها (1)، وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب (2).

ثم إن المستفاد مما تقدم (3) من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غيره: أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها (4).

وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، والمتفق عليه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، أو العلم

Page 173