530

Kitāb al-Makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة (1)، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب، للاستشهاد بلفظها أو معناها (2)، فلا يبعد عدم اللحوق، لعدم تحقق الإهانة والعلو (3).

وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى - كالجوشن الكبير - مطلقا، أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه، لعدم الإهانة والعلو، وجوه.

وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، حكي الجزم بهما (4) عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما، والتردد بينهما (5) عن التذكرة (6).

وعلى اللحوق، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق أولى، لأنه أعظم من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا، المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

Page 163