Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وكأن لمثل هذا ونحوه (1) ذكر في الرياض: أن على هذا الحكم الاجماع في كلام جماعة، وهو الحجة (2)، انتهى.
واعلم أن موضوع هذه المسألة: ما إذا كان للواجب (3) على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينيا على العامل ورجع نفع (4) منه إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا.
وبعبارة أخرى: مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار عليه، لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذه (5) الأجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله، فإن النافلة أيضا كذلك.
ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل (6)، لانتقاضه طردا وعكسا بالمندوب والواجب التوصلي.
وقد يرد ذلك (7) بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد
Page 126
Enter a page number between 1 - 2,390