Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
ووجه ما ذكروه: أن الكذب حرام، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات (1)، مع أن قبح الكذب عقلي، فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه، ويتوقف تحققه على تحققه، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية.
وهذا الحكم جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك.
ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إحلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل " (2).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
" سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف له لينجو به منه. قال: لا بأس. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه (3)؟ قال: نعم " (4).
وعن الفقيه، قال: " قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين - إلى أن قال -: فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا
Page 24
Enter a page number between 1 - 2,390