Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وعلى هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. نعم، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة:
أحدهما:
ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم، لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، كما لا يحرم لعنه.
وقد تقدم (1) عن الصحاح أخذ " المستور " في المغتاب.
وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر:
منها: قوله عليه السلام - في رواية هارون بن الجهم -: " إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة " (2).
وقوله عليه السلام: " من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له " (3).
ورواية أبي البختري: " ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه " (4).
ومفهوم قوله عليه السلام: " من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم
Page 343
Enter a page number between 1 - 2,390